الإمام الشافعي
316
الرسالة
870 - فإن قال قائل ما دل على ذلك 871 - ( 1 ) فإن رسول الله باع فيمن يزيد ( 2 ) وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرضى السوم الأول حتى طلب الزيادة ( 3 ) النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 872 - ( 4 ) أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة " أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ( 5 ) " 873 - ( 6 ) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول الله قال "
--> ( 1 ) هنا في النسخ الأخرى كلها زيادة « قيل له » وليست في الأصل . وقوله « فان رسول الله » الخ هو جواب السؤال . ( 2 ) في ب « ممن يزيد » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) هنا في ب وج زيادة كلمة « باب » . ( 4 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 5 ) الحديث في الموطأ ( ج 1 ص 221 ) ورواه الشافعي أيضا عن مالك ، في اختلاف الحديث ( ص 125 ) وفي الأم ( ج 1 ص 129 - 130 ) ورواه أيضا البخاري ومسلم وغيرهما ، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ ( ج 1 ص 397 ) ونيل الأوطار ( ج 3 ص 106 ) . ( 6 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .